منذ سنتين
مقدار النظر إلى المخطوبة، وتكرار النظر
- النكاح والنفقات
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2473) من المرسلة السابقة، تقول: ورد الشرع بجواز نظر الرجل إلى مخطوبته، فما حدود هذا النظر؟ وما مقداره؟ هل يكرره؟ أو يكون مرةً واحدة؟ أو كيف يكون؟
الجواب:
مسألة النظر إلى المخطوبة تختلف باختلاف الأشخاص، وباختلاف الأمكنة، والأزمنة، والأحوال، وقد يكون في البلد فساد، ويكون فيها أشخاص فيهم فسادٌ، ويتذرعون بهذه الطريقة من أجل أن يتعرفوا على الفتيات اللآتي يريدون أن يجعلوا بينهم وبينهن صلةٌ ليست شرعية؛ لكن إذا تحقق من شخصٍ مرضيٍّ في دينه وأمانته، وحصل الاتفاق من الناحية المبدئية، ولم يبقَ إلا النظر، فلا مانع من أن ينظر إليها؛ عملاً بالأدلة التي جاءت دالةً على مشروعية ذلك. وإذا حصل ريبة، وأراد أن يكرر ذلك كثيراً؛ فإنه يُمنع من ذلك؛ لأن المقصود حصل بالأمر الأول. وبالله التوفيق.