منذ سنتين
إذا أقرضت شخصاً وتأخر في السداد فهل عليّ زكاة؟ وإذا توفي الدائن هل يزكي الورثة حتى يرد المستدين المال؟
- الزكاة
- 2022-03-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11751) من المرسل السابق، يقول: سمعت أن الدَّين عليه زكاة فإذا أقرضت شخصاً وتأخر في السداد فهل عليّ زكاة على هذا المبلغ؟ وإذا توفي صاحب المال هل على الورثة أن يزكو المال حتى يرد المستدين المال؟
الجواب:
الأموال التي للإنسان ديون على الناس يزكيها إذا تم الحول عليها من حين تملكها وليس من حين إقراضها، وهكذا قيم البضائع، فعندما يتم الحول يجب عليه أن يحصي جميع ما تجب فيه الزكاة من أمواله ومن ذلك الديون التي له على الناس ويخرج زكاتها. وبالله التوفيق.