حكم من حفر قبراً لميت، ووجد فيه عظام فجمعها في كيس، ووضع الميت في القبر، وبجانبه تلك العظام ومعها مال
- الجنائز
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1606) من المرسل ع. ح. م، يقول: تُوفي شابٌ عندنا، وكنت حاضراً ذلك اليوم، فذهب جماعة ٌفحفروا له قبراً، وأثناء ذلك ظهر لهم قِطع من العظام بين عشر إلى خمس عشرة قطعة؛ حيث كان لا يتجاوز طول القطعة الكبيرة منها عشرة سنتيمترات؛ جمعوها ووضعوها في كيسٍ واستمروا في الحفر، ثم جاءوا بالميت ووضعوه في الحفرة، ووضعوا الكيس الذي فيه العظام في نفس الحفرة عند رِجْلَي الميت، وبعد ذلك طلب واحد من الأشخاص الواقفين في الحفرة مبلغاً غير محدّدٍ من المال فأعطوه مبلغاً كان قدره ثمانمائة وخمسون فلساً -سبعة عشر درهماً- فوضعوا هذه الكمية من النقود في القبر -أيضاً- ثم دفنوه، هل يُعدّ وضع هذه الكمية من المال التِقوة كما يسمّيها من الشرع الإسلامي؟ وهل فيه إثم؟ وإذا كان فيه إثم فعلى من يكون؟ هل على الميت أم على الذين وضعوه؟
ثانياً: هل استمرارهم في الحفر بعد أن ظهر لهم قطع من العظام تجاوز على حقوق الغير؟ كان فيه شخص مدفون فيه قبل ذلك، وإذا كان تجاوزاً فعلى من يقع الذنب هل على الميت أم على من حفر القبر؟
الجواب:
أولاً: إن الشخص إذا مات ودُفن في مكان من الأرض أصبح هذا المكان وَقْفَاً عليه، إذا كان هذا المكان لم يسبق فيه مُلكٌ لأحد، يعني لا يُنازع فيه أحد، فأصبح وقفْاً عليه، وعلى هذا الأساس لا يجوز نبشُه و دفن شخصٍ معه في هذا القبر، ولو فُرِض أن شخصاً نبش مكاناً ووجد فيه عظام ميت سابق لم يعلم به؛ فإنه يُعيد التراب في مكانه، ويحفر للميت الجديد مكاناً ليس فيه ميت سابق؛ مراعاةً لحُرمة أموات المسلمين؛ لأن حُرمة الميت المسلم كحُرمته حياً.
ثانياً: إن النقود التي وضعت لا يجوز وضعها معه.
ثالثاً: إن العقاب يكون على المُتسبِّب؛ أما الميت فليس عليه شيءٍ في ذلك، فالمتسبب هو الذي يترتّب عليه الإثم، وكذلك إذا هناك شخص آخر مع المتسبب وكان قادراً على منعه ويعرف الحُكم؛ فإنه -أيضاً- يكون شريكاً له، فإن الإنسان إذا أقَّر إنساناً على معصية وهو قادر على منعه، أو قادر على تخفيف هذه المعصية؛ فإنه يكون شريكاً في الإثم. وبالله التوفيق.