Loader
منذ سنتين

ما حكم التحاكم إلى القضاء العرفي للمتخاصمين؟


الفتوى رقم (8974) من المرسل أ.م، من مصر يقول: هل يجوز للمتخاصمين التحاكم إلى القضاء العرفي أي عادات القبائل وترك التحاكم إلى شرع الله؟

الجواب:

        القضاء العرفي هذا ليس له أصل من جهة الشرع؛ يعني: إقامة قضاء عرفي بجانب القضاء الشرعي، صحيح إذا حصل خلاف بين طائفتين أو بين شخصين وعُقد بينهما صلح من شخص يعرف أحكام الشريعة؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}[1]، فالصلح جائز في الشريعة لكن نصب شخصٍ يكون قاضياً قضاءً عُرفياً هذا لا يجوز؛ لأن حكمه سيكون مستنداً على العادات، والعادات؛ منها ما يكون موافقاً للشريعة، ومنها ما يكون مخالفاً للشريعة.

        وإذا كانت العادة مثلاً في صورة جزئية موافقة للشريعة، فإنه يُمنع الأصل بناء على قاعدة سد الذرائع ويُكتفى بالقاضي الشرعي؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[2] {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[3]، ويقول الله -جل وعلا-: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[4]، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (9) من سورة الحجرات.

[2] من الآية (44) من سورة المائدة.

[3] من الآية (47) من سورة المائدة.

[4] الآية (50) من سورة المائدة.