Loader
منذ سنتين

حكم الحج عن الشخص المريض العاجز


الفتوى رقم (4006) من المرسلة أ. ت من الكويت، تقول: أديت الحج العام الماضي، ونويت تلك الحجة أن تكون لأمي طريحة الفراش والكبيرة في السن، التي لا تفقه شيئاً، لكني بعد أن أديت الحج سألت عن صحة تلك الحجة، فقال البعض: إنها لا تجوز؛ لأن أمك قد أدت فرضها، وأنها ما زالت على قيد الحياة. وآخرون قالوا: إنها جائزة؛ لأن أمك غير قادرةٍ على أداء الحج، والسؤال: هل هذه الحجة جائزة أم غير جائزة؟ وإذا لم تكن جائزة فهل يسقط أجرها عني وعن أمي؟

الجواب:

        سمع الرسول ﷺ رجلاً يقول: « لبيك عن شبرمة، فقال له الرسول ﷺ: « من شبرمة؟ » قال: قريبٌ لي مات ولم يحج، فقال له الرسول ﷺ: « أحججت عن نفسك؟ » قال: لا، قال: « حُج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ».

        ففي هذا الحديث بيان أن الشخص يُقدّم حج نفسه على نيابته بالحج عن غيره، هذه السائلة قد ذكرت أنها حجت عن نفسها، وذكرت أن أمها قد حجت عن نفسها، وذكرت أن أمها طريحة الفراش، وأنها لا تستطيع أن تحج بنفسها، فهذا الحج الذي فعلته هذه المرأة بأمها هذا واقعٌ بعد حجها هي عن نفسها، وواقعٌ نفلاً عن أمها.

        وبما أن الأمر كذلك فإنه لا مانع من وقوع هذا الحج عن الأم إذا استوفى أركانه، وشروطه، وانتفت موانعه. ولو فُرض أن هذه الأم لم تحج فرضها وهي في هذه الحال، فلا مانع من أن تحج عنها ابنتها نيابةً عنها في حج هذا الفرض. وهكذا لو صار على أمك حج نذرٍ وهي غير مستطيعةٍ له، فلا مانع من النيابة عنها في ذلك. ومن قال لك: إن هذا الحج لا يقع عنك ولا يقع عنها، فهذا ليس بصحيحٍ، بل هو واقعٌ عن أمك. وبالله التوفيق.