منذ سنتين
ما الحدّ الذي تجب فيه الزكاة؟ وما كمية الزكاة في المال إذا كان يعمل في منشأة ويجمع الأموال تباعاً من خلال هذا المرتب؟
- الزكاة
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10685) من المرسل أ. ب ص. ق، من المدينة النبوية يقول: ما الحدّ الذي تجب فيه الزكاة؟ وما كمية الزكاة في هذا المال؟ فمثلاً أنا معي مبلغ قدره أربعة آلاف ريال حال عليه الحول كم أزكيه؟ خصوصاً أنني أعمل في منشأة وأجمع الأموال تباعاً من خلال هذا المرتب، فماذا أعمل؟
الجواب:
الزكاة بالنسبة للذهب وللفضة وكذلك بالنظر للأوراق النقدية يجب فيها ربع العشر.
وبناءً على ذلك فالألف عُشرها مائة، وربع المائة خمسة وعشرون، فالواجب في أربعة آلاف مائة ريال. وبالله التوفيق.