حكم تداخل الكفارات وهل يجزيء صيام القضاء عن كفارة اليمين
- الكفارات
- 2021-09-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1148) من المرسلة ف.م، تقول: أحياناً أحلف بالله على أن أفعل شيئاً، ولكني لا أفي بحلفي، وعليَّ أيضاً قضاء ثلاثة أيام من رمضان لم أقضها، فهل صيام القضاء يكفي عن صيام الكفارة؟ وبالنسبة للكفارة، والتي هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، سمعت مرة أن معنى الإطعام هو من الطعام الذي يتناوله الإنسان في منزله، ومرةً أخرى سمعت أنه يجزئ صاعٌ من برٍ، أو أرزٍ لكل مسكين، ولكن الذي أستطيعه فقط هو إخراج النقود، فهل هذا يُجزئ أم لا؟ وإذا كان يُجزئ، فإن لنا جيراناً وهم فقراء، ولا يريدون من البُرّ، أو الطعام الجاهز، بل النقود هي المحببة إليهم، فكم أعطي كل فقير؟ هل أثمن صاع البُرّ، وأخرج بدلاً منه نقداً أم ماذا؟
الجواب:
أولاً: أن الأيام الثلاثة التي أفطرتيها في رمضان، يجب قضاؤها، ولا يجوز لكِ أن تنوي مع هذه الأيام أياماً أُخر، لا من صيام الكفارة، ولا من غيرها من الصيام الواجب؛ لأن هذا واجب بإيجاب الله جلَّ وعلا.
ثانياً: أن صيام الكفارة لا يجب على الشخص إلا إذا عجز عن العتق، أو الإطعام، أو كسوة عشرة مساكين، وفي هذا يقول الله جلَّ وعلا:"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"[1]، فأوجب الصيام على الحالف بعد عجزه عن الأمور الثلاثة المتقدمة التي هي العتق، أو الإطعام، أو الكِسوة.
ثالثاً: أن القدْر الذي يُعطى للشخص هو نصف صاع من البُرّ، أو من الأُرز، يعني نصف صاع مما يقتاته الشخص.
رابعاً: أن القيمة لا يجوز إخراجها بدلاً عن الكفارة، سواء أخرجها بدلاً عن الإطعام، أو أخرجها بدلاً عن الكِسوة؛ لأن الله سبحانه وتعالى عيَّن هذه الكفارة، ولا يجوز للإنسان أن يعدل عن هذا المعيَّن بناءً على اجتهاد منه؛ لأن هذا اجتهاد في مقابل أمرٍ منصوص، والاجتهاد الذي يؤدي إلى العدول عن شيء منصوص إلى شيء ليس بمنصوص هذا لا يجوز.
خامساً: أن هذه المرأة تصرف الكفارة الواجبة عليها، إذا وُجد مِن أقاربها فقير، أو من جيرانها، فإنها تدفع هذه الكفارة لهم، وبالله التوفيق.