من عليه صلوات هل يصليها من دون تحديد الوقت والنية؛ يعني: أقول مثلاً: صلاة ظهر صلاة عصر من دون تحديد يوم
- الصلاة
- 2021-08-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7129) من المرسلة السابقة، تقول: بعد الدورة تكون عليّ صلوات هل أصليها من دون تحديد الوقت والنية؛ يعني: أقول مثلاً: صلاة ظهر صلاة عصر من دون تحديد يوم، ولقد سمعت حديثاً معناه: « من كانت عليه صلوات كثيرة فليصلّ من دون نية » هل هذا صحيح؟
الجواب:
لا بدّ من معرفة الصلاة التي يجب قضاؤها، فالنفساء في مدة النفاس تسقط عنها الصلاة، والحائض في مدة الحيض تسقط عنها الصلاة، فإذا طهرت النفساء أو طهرت الحائض لا تقضي ما مضى من الصلوات في مدة النفاس وفي مدة الحيض لأنها ساقطة عنها. وإذا كانت السائلة تسأل عن هذا النوع من الصلوات فإنها لا تقضي الصلوات، لا فرق بين كونها نفساء أو كونها حائضاً.
أما بالنظر إلى بعض المسائل المتعلقة بالحائض أو النفساء من ناحية الصلاة فها هنا أمران لا بدّ من التنبيه عليهما:
أما الأمر الأول فهو: أن الحائض إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر، أو حاضت بعد غروب الشمس فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، وتصلي المغرب والعشاء؛ لأن الظهر وقتٌ للعصر في حالة جمع التقديم، والمغرب وقت للعشاء في حالة جمع تقديم؛ وكذلك بالنظر للنفساء لو بدأ نزول دم الولادة بعد زوال الشمس أو بعد غروب الشمس، فإذا طهرت من النفاس فإنها تقضي الظهر والعصر إذا كان ذلك بعد زوال الشمس، وتقضي المغرب والعشاء إذا كان ذلك بعد غروب الشمس؛ هذا هو الأمر الأول.
الأمر الثاني: بالنسبة للطهر إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر؛ لأن وقت العصر وقتٌ للظهر في حالة جمع التأخير، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء؛ لأن هذا من وقت العشاء ووقت العشاء وقتٌ للمغرب في حالة جمع التأخير، وهكذا بالنظر للنفساء إذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، فإذا كان سؤال المرأة عن الصلوات المتعلقة بهذه الأوقات التي ذكرتها فهذه هي الطريقة الشرعية لقضاء هذه الصلوات.
أما إذا كانت المرأة تسأل عن صلاةٍ نامت عنها أو نسيتها فإن الرسول ﷺ يقول: « من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ». أما إذا كانت هذه المرأة تركت صلواتٍ كثيرة، مثلاً ما كانت تصلي سنتين ثلاث سنين أربع سنين وتريد أن تقضيها ففي هذه الحال لا تقضي الصلاة ؛ لأن ترك الصلاة عمداً كفر، لأن الرسول ﷺ قال: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر »، وقال ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة » فالصلاة التي على هذا الوجه لا يقضيها من تركها ؛ لأنه كافرٌ مرتدٌ عن الإسلام، وقد هداه الله -جل وعلا- للإسلام، ومن المعلوم أن الإسلام يجبّ ما قبله. وبالله التوفيق.
المذيع: وما ذكرته من الحديث: (من كانت عليه صلوات كثيرة فليصل من دون نية)؟
الشيخ: المقصود من هذا أن الشخص عندما يكون يريد أن يصلي فإنه لا بدّ أن يُحضر النية على أساس أن هذه الصلاة هل هي فرضٌ أو نفل، وينوي الصلاة التي يريد أن يصليها لعموم قوله ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ». وبالله التوفيق.