أسكن مكة فهل يجوز أن أخرج زكاة مالي للفقراء في المدينة أو في غيرها؟
- الزكاة
- 2022-03-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12497) من المرسل أ. أ من مكة المكرمة، يقول: أنا رجل أسكن في مكة المكرمة فهل يجوز أن أخرج زكاة مالي وأُعطيها للفقراء في المدينة أو في غيرها؟
الجواب:
الأصل أن زكاة المال تُخرج في البلد الذي فيه المال إذا وُجد مصرف من مصارف الزكاة في هذا البلد، ويكون الشخصُ الذي يُخرج الزكاة -سواء كان أصيلاً أو نائباً- يكون متأكداً من أن هذه الجهة أنها جهة صالحة للصرف إليها؛ لأن في بعض الناس لا يتأكد ولا يُبالي عندما يُريد أن يصرف زكاته؛ سواء كان أصيلاً، أو كان وكيلاً؛ وإنما يحاول أن يخرجها من عُهدته. والله -جل وعلا- يقول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1] وإذا لم يجد في البلد التي فيها المال مصرفاً للزكاة؛ فإنه يحرص على أن يصرفها في مصارف في بلد أقربُ ما يكون إلى البلد الذي فيه الزكاة. وبالله التوفيق.