منذ 3 سنوات
هل يقع الطلاق بدون أن تلفظ الزوج بلفظ الطلاق
- الطلاق
- 2021-06-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (142) من المرسل ش. مقيم في الطائف، يقول: سمعت فتوى جاء فيها أن الطلاق لا يقع إلا إذا تلفظ به أو كتبه, لكنني سمعت فتوى جاء فيها أن الشخص إذا قال الطلاق في نفسه يقع, وبعد أن سمعت هذه الفتوى وتلك، كيف لي أن أعرف ما يجري في نفسي هل هو وسوسة أم حقيقة؟
الجواب:
إذا كتب الشخص الطلاق أو تلفظ به فإنه يعتبر، أما إذا كان يتردد في نفسه، ولكنه لم ينطق به ولم يكتبه، فإنه لا يكون معتبرا, وبالله التوفيق.