Loader
منذ سنتين

استقرض من البنك التجاري ليتزوج ويشتري منزلاً وتاب بعد ذلك، فما حكم الزواج الماضي؟


الفتوى رقم (9813) من المرسل السابق، يقول: إذا استقرض أحدٌ من البنك التجاري كي يتزوج ويشتري أو يبني منزلاً ويشتري سيارة وتاب بعد ذلك، فما حكم الزواج الماضي؟

الجواب:

        من المعلوم أن القرض بفوائد مثل ما هو معمولٌ به في كثير من البنوك الآن أن هذا ربا لا يجوز للإنسان أن يُقدم عليه؛ ولكن نصيحتي للسائل أن يتصدق بقدر ما حصل من زيادةٍ في القرضِ؛ يعني: زيادة ربوية يتصدق بها على الفقراء، ولعل الله -سبحانه وتعالى- أن يعفو عنا وعنه. وبالله التوفيق.