أخذت إذن دائم من زوجها للخروج من المنزل، وتخرج بناء على هذا الإذن
- النكاح والنفقات
- 2021-07-28
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6647) من المرسلة أ.أ.ف. من اليمن تقول: أنا امرأة متزوجة وأعلم أنه لا يجوز للمرأة الخروج إلا بإذن زوجها، وطلبت من زوجي الخروج إلى السوق لشراء ما أحتاجه بصحبة أختي، أو الزيارات الهامة في حالة غيابه وقد أذن لي بذلك دائماً، ما حكم هذا الإذن علماً بأنني لا أخرج إلا للحاجة؟
الجواب:
خروج المرأة من بيت زوجها خروجٌ لطاعة، وخروجٌ لمعصية، وخروجٌ من باب الأمور المباحة؛ كما إذا أرادت أن تذهب إلى أحدٍ لدفع ضيقٍ في نفسها من طول بقائها في البيت؛ فإذا كان خروجها لمعصية فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وإذا كان خروجها لطاعةٍ فليس في ذلك بأس، وإذا كان خروجها لأمورٍ مباحة وكان زوجها قد أذن لها فإن هذا -أيضاً- ليس فيه بأس؛ ولكن لا يكون خروجها على حساب إهمال المسؤولية في البيت ؛ لأن المسؤولية في البيت مسؤولية من ناحية زوجها، ومن ناحية بيتها، ومن ناحية أولادها. وبعض النساء قد تكثر الخروج حتى توجد في نفسها صفة سهولة هذا الخروج، وبالتالي عندما تخرج يضيق صدرها فتقلل من هذا الخروج ولا تخرج إلا بقدر الحاجة. وبالله التوفيق.
المذيع: لعل لكم -أيضاً- توجيهاً أحسن الله إليكم يا شيخ بالنسبة لخروج المرأة للحاجة أن تخرج وهي ملتزمة بالآداب الشرعية وأن تتقي الله عزوجل أثناء خروجها.
الشيخ: لا شك أن المرأة كما جاء في الحديث: « أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية »[1]، أو كما قال ﷺ؛ لأنها عندما تلبس ملابس جميلة وتتطيب وتخرج ستمر على الرجال في طريقها، وسيجدون هذه الرائحة، وسيجدون أنها متزينة، وقد يأخذون عنها فكرة أنها تعرض نفسها على الرجال وقد يضايقونها، قد تكون في مكانٍ ويضايقونها فيه فيقع مالا تحمد عقباه، فينبغي أن تخرج المرأة في ثيابٍ تفلة؛ يعني: لا تتجمل في ثيابها، ولا تمس طيباً، وتختصر الوقت بقدر الإمكان وإذا كان المكان بعيداً يحتاج إلى وسيلة نقل فإنها لا تذهب إليه إلا مع محرمٍ من زوجها أو ولدها أو أخيها مثلاً؛ أما كونها تخرج في صحبة امرأة والمرأة معها زوجها فهذا لا ينبغي. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أحمد في مسنده(32/ 523)، رقم(19747)، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطيب(8/153)، رقم(5126).