إذا أعطت الزوجة زوجها مالاً برضاها، ثم ماتت، من يرث هذا المال؟
- المواريث
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3878) من المرسل ح. ج، من جيزان، يقول: تزوجت زوجة، أنجبت لي ولداً وتوفيت، وقد تزوجت أخرى وعندي منها أولاد. أعطتني الزوجة الأولى برضاها شيئاً من مالها، وأضفته إلى مالي، واشتريت به أرضاً زراعية، فهل يكون ملكي؟ أم أعطيه أولادها والورثة؟
الجواب:
هذا يرجع إلى معرفة القصد القائم في قلبها حينما أعطتك هذا المال، وكذلك القصد القائم في قلبك أنت حينما قبلت هذا المال، فإذا دفعت المال لك على أساس أنك تشتغل فيه تجارةً، فقبلت المال أنت على هذا القصد، فلابد من إعطائه حكم الشركة في هذا المال، وكذلك لو كانت هي قاصدة أنك تشتغل فيه، اشتغلت أنت لكن لم يخطر في بالك شيء، فيكون على هذا الأصل.
وكذلك لو أهدته إليك، ولكن أنت في قرارة قلبك لم تقبله على أنه هدية، ولكنك قصدت أن تشغله لها مع أموالك، ففي هذه الحالات الثلاث تكون شريكة في هذا المال. أما إذ وهبته لك هبةً، وقبلته أنت على أساس أنه هبة، فليس لها حقٌ في هذه الشركة، وإذا كان هذا الأمر يتردد في ذهنك، فالرسول -صلوات الله وسلامه عليه- جاءه رجلٌ فجلس فقال له الرسول ﷺ: « جئت تسأل عن البر؟ » قال: نعم، قال: « البر ما اطمأنت إليه النفس فاطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك ».
فأنت تنظر لما يكون فيه راحة لقلبك، وتسير عليه في هذه الحالة. وبالله التوفيق.