حكم الزواج من امرأة لاتصلي
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3034) من المرسل أ. م من مصر، يقول: منذ صغري وأنا أصلّي والحمد لله، وقد تزوّجت زوجة، وأنجبت منها ثلاثة أولاد. وإني دعوتها ووجهتها للصلاة؛ مع العلم أنها كانت لا تصلّي قبل الزواج. فهل يجب علي ّأن أعيد العقد عليها مرةً ثانية؟
الجواب:
إذا تزوّج الزوج الرجل زوجةً لا تصلّي، فهذا العقد ليس بصحيح؛ لأنها تعتبر مرتدةً عن الإسلام، وإذا رجعت إلى الصلاة فلا بدّ من العقد عليها عقداً جديداً.
ومما يحسن التنبيه عليه: أن كثيراً من الناس سواء من جهة الرجال، أو من جهة النساء، يكون الرجل تاركاً للصلاة، وتاركاً للصيام، مع ما يفعل من المحرمات الأخرى، وترغب زوجته في بقائه عندها، وبقائها عنده، والسبب الذي يجعلها تسلك هذا المسلك هو ناحية عاطفية، فتقول: لأنني أحبه، ولا أريد أن أفرّط به مع أنه تاركٌ للصلاة، وتاركٌ للصيام، ويشرب المسكرات، فتغلب عليها العاطفة، وترجّح العاطفة على الدِّين، والواجب على المرأة أنها لا تبقى عند هذا الزوج؛ بل تتركه، ومن ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه. وهكذا بالنظر إلى الزوجة، فالرجل يتزوج الزوجة وتكون تاركةً للصلاة قبل الزواج، وتصر على الاستمرار على ترك الصلاة، أو تكون مصليةً قبل الزواج، وبعدما حصل الزواج تركت الصلاة. وعندما تنصح الرجل في تركها يقول: أنا لا أستطيع تركها؛ لأنني أحبها. فإذا كانت تاركة للصلاة لا يجوز له أن يبقيها عنده؛ لأن الإنسان إذا لم يكن فيه خيرٌ من الناحية الدينية، فلا ينبغي للإنسان أن يصاحبه، ولا ينبغي للزوج أن يمسكها كزوجة، ولا ينبغي للزوجة أن تبقى معه كزوجٍ لها إذا كان بهذه المثابة. وبالله التوفيق.