Loader
منذ سنتين

حكم تأسيس جمعية خيرية من خلال ادخار مالٍ من أموال الزكاة، لرعاية الأيتام والأرامل والفقراء


  • الزكاة
  • 2022-02-03
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10692) من المرسل أ. ف، مصري مُقيم بالجبيل شرق المملكة، يقول: أسكن في قريةٍ جنوب مصر وبها بعض الأيتام والأرامل، وليس عندهم جمعية خيرية لرعاية الأيتام والأرامل، وأنوي الآن أن أؤسس جمعية خيرية من خلال ادخار مالٍ من أموال الزكاة لتأسيس الجمعية، وهدفي الأساسي رعاية الأيتام والأرامل والفقراء. ودون هذا الادخار لهذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية، ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم، هل يمكن لنا القيام بهذا الأمر؟

الجواب:

        إقامة مؤسسات خيرية يحتاج إلى مبالغ من أجل تكوين البنية التحتية لهذه الجمعية.

        وإذا أراد الشخص أن يعرف حكم مسألةٍ واقعةٍ أو حكم مسألةٍ يُراد إيقاعها فعليه أن يعتبر أن هذه المسألة ما هي إلا فرع، ولهذه المسألة نظائر واقعة، أو نظائر متوقعة.

        وهذه المسائل التي يسأل عنها ويريد إيقاعها هذه يكون لها نظائر من جهة أن فيه جهاتٍ أخرى تريد أن تقيم هذه الجمعية بهذه الأموال، وليس هذا من مصارف الزكاة؛ لأن الله -تعالى- قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[1] إلى آخره، فيمّلك الفقير ويُملّك المسكين هذا المال إذا كان صالحاً للتمليك، وإذا كان غير مؤهل للتمليك مثل ما إذا كان صغيراً فإنها تسلّم لوليّه؛ هذا من جهة.

        ومن جهةٍ أخرى لا يجوز جمع الزكاة وادخارها والاتجار بها من أجل الإنفاق على المساكين؛ لأنه وُجد فيه ضرر آخر، ووُجد كثير من المؤسسات -الأشخاص القائمون عليها- يستغلون الأموال لمصالحهم ولا يصرفونها في مصارفها التي وضعت الجمعية من أجلها.

        وبناءً على ذلك كله فلا يجوز دفع الزكاة لهذا الغرض. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.