علمنا مؤخرًا بأنه يجب قضاء الصلوات من حين البلوغ للأوقات التي تسبق نزول الدورة, والأوقات التي تليها قبل وحين التطهر, فما حكم ذلك?
- الصلاة
- 2021-07-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6420) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: علمنا مؤخراً بأنه يجب قضاء الأوقات التي تسبق نزول الدورة، والأوقات التي تليها قبل وحين التطهر، فأرجو أن أتعرف على الأمور التالية من خلال إجابة فضيلة الشيخ:
ما الحكم الصحيح في الأوقات السابقة من حين البلوغ إلى أن علمنا بالحكم؟ وما الواجب علينا فعله تجاه الصلوات الماضية: هل نقضيها؟ وكيف يكون حسابها قبل وبعد الدورة على الوجه الأكمل؟ وما العمل والطريقة الصحيحة الآن في حالة الفروض التي تأتي الدورة في وقتها والفروض التي يحين فيها التطهر كيف يتم القضاء فيها أحسن الله إليكم؟
الجواب:
أولاً: إن الرجل والمرأة يشتركان في ثلاث علامات من علامات البلوغ، وهي: الاحتلام، أو نبات شعر خشن في القُبل، أو بلوغ خمس عشرة سنة. وتزيد المرأة بالحيض. وإذا وُجدت علامة من علامات البلوغ أصبح الشخص مكلّفًاً؛ سواء كان رجلاً أو امرأة. والمرأة في أيام عادتها ليس عليها صلاة.
ثانياً: إن المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الظهر ثم طهرت بعد ذلك فإنها تقضي صلاة الظهر وصلاة العصر؛ لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة جمع التقديم؛ وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. فإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس ثم تطهرت فإنها تقضي صلاة المغرب وصلاة العشاء؛ لأن وقت المغرب وقت للعشاء في حالة جمع التقديم.
ثالثاً: إذا تطهرت المرأة قبل غروب الشمس فإنها تُصلي الظهر وصلاة العصر؛ وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تُصلي المغرب والعشاء؛ لأن وقت العصر وقتٌ للظهر في حالة جمع تأخير، ووقت المغرب وقتٌ للعشاء في حالة جمع التأخير.
رابعاً: إذا كانت هذه المرأة قد تركت شيئاً من الصلوات الواجب عليها بسبب وجود علامة من علامات البلوغ فإنها تقضي تلك الصلوات التي تركتها، وتقضيها على حسب ترتيب الأيام التي تركت فيها الصلاة، وتستغفر الله وتتوب إليه؛ لأنها مفرطة حينما كانت جاهلة في الحكم حسب كلامها؛ ولكنها لم تسأل في ذلك الوقت، فالله -تعالى- يقول: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1]. وبالله التوفيق.