Loader
منذ سنتين

حكم السلام على غير المحارم؛ كأبناء العم وأزواج الأخوات؟


الفتوى رقم (8460) من المرسلة السابقة، تقول: كيف تسلم المرأة على غير المحارم كأبناء العم وأزواج الأخوات؟هل يجوز أن تصافحهم باليد وعليها غطاء أم تسلم بالكلام فقط؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع والمرأة ما تتمادى مع شخص ليس من محارمها كابن الخال وابن العم وما إلى ذلك، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلا تجلس منفردة معه ولا تركب معه في سيارته من أجل أن يؤديها إلى مكان؛ لأنه ليس من محارمها، ولا يجوز لها أن تصافحه؛ لأن الرسول ﷺ ما صافح امرأةً قط لا تحل له، ولما حصلت البيعة للنساء بايعهن كلاماً ولم يبايعهن مصافحة.

        فعلى المرأة أن تعرف قدر نفسها وتحترم نفسها ولا تبذل نفسها في هؤلاء من أولاد الأخوال وأولاد الخالات وأولاد الأعمام وأولاد العمات؛ لأنه كما سبق قبل قليل الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وبالله التوفيق.