منذ 3 سنوات
حكم القرض الذي يجر نفعًا
- البيوع والإجارة
- 2021-08-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6978) من المرسل السابق، يقول: لي أرض صالحة للزراعة فكلمت عمي بأن يزرعها لمدة خمس سنوات، علماً أني أخذت منه مبلغاً من المال قدره خمسة آلاف ريال مقدماً، ولا أرد له هذا المبلغ إلا بعد مضي خمس سنوات، هل هذا جائز؟ أرجو من فضيلتكم التوضيح أحسن الله إليكم.
الجواب:
هذا قرض من عمك لك. وإعطاؤك الأرض له يزرعها خمس سنوات هو يستفيد من الأرض وأنت تستفيد من القرض؛ فحينئذ يكون هذا من باب القرض الذي جرّ نفعاً، فلا يجوز لك أن تقترض، ولا يجوز لعمك أن يقرضك، وفيه بديل وذلك أن تؤجره الأرض تأجيراً: السنة مثلاً مائة ريال، أو مائتي ريال هو يستغل الأرض ويعطيك الأجرة فإذا أجرته الأرض من أجل أن يستفيد منها فلا مانع من ذلك؛ أما كونه يقرضك ويستفيد من الأرض في مقابل القرض فلا يجوز. وبالله التوفيق.