Loader
منذ سنتين

مجموعة في نزهة من الرياض إلى أبها، ثم قررنا العمرة بعد جلوسنا في أبها، وسافرنا من أبها إلى الطائف، وأحرمنا من ميقات قرن المنازل، فما الحكم؟


الفتوى رقم (12189) من المرسل السابق، يقول: كنا مجموعة في نزهة من الرياض إلى أبها، ثم قررنا العمرة بعد جلوسنا في أبها خمسة أيام، وسافرنا من أبها إلى الطائف، وأحرمنا من ميقات قرن المنازل، ولم نحرم من ميقات يلملم؛ لأننا لا نعرف أين هو، وكان في اعتقادنا بأن إحرامنا من قرن المنازل جائز، فهل عمرتنا صحيحة؟

الجواب:

المسافة التي بين كل ميقات وبين مكة متفاوتة، فمنها:

ما هو على تسع مراحل، وهو ذو الحليفة.

 ومنها ما هو ثلاث مراحل، وهو رابغ.

 ومنها ما هو مرحلتان بالنسبة للسيل وبالنسبة ليلملم.

فالإحرام -إذن- من السيل هو كالإحرام من يلملم بالنظر إلى أن يلملم مرحلتان عن مكة، والسيل مرحلتان عن مكة. وبالله التوفيق.