منذ سنتين
حكم قطع الصلاة فريضة كانت أو نافلة للرد على الهاتف أو المتحدث
- الصلاة
- 2022-01-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9090) من المرسل أ. ع، من الأردن، يقول: ما حكم قطع الصلاة سواء كانت السنة أو الفرض لإجابة متصل أو الهاتف أو الرد على بعض المتحدثين؟
الجواب:
إذا دخل الإنسان في صلاة الفرض، فلا يجوز قطعها لما ذكر، وكذلك إذا دخل في صلاة النفل فإنه لا يجوز له أيضاً قطعها لما ذكر؛ لأنه في دخوله للصلاة واقف بين يدي الله -جل وعلا-، وعندما يترك الصلاة ويقوم بهذه الأعمال يكون قد جعل هذه الأعمال أحق وأفضل من حق الله -جل وعلا-، فلا يعملها، وبالله التوفيق.