هل قاعدة المشقة تجلب التيسير تجري في المعاملات؟
- المشقة تجلب التيسير
- 2021-07-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6091) من المرسل ع.ع.ع. من الرياض يقول: من القواعد المقررة في الشرع أن المشقة تجلب التيسير، فهل هذه القاعدة لا تكون إلا في العبادات فقط؟ أم يجوز أن نجريها على المعاملات؟ أرجو ضرب الأمثلة لذلك جزاكم الله خيراً.
الجواب:
هذه القاعدة ثابتة بأدلة من القرآن ومن السنة، والمقصود من هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير من جهة أصل التشريع ومن جهة كمية القدر المشروع، ومن جهة كيفية القدر المشروع، ومن جهة الزمن الذي يؤدى فيه المشروع، ومن جهة المكان الذي يؤدى فيه المشروع، ولهذا يقول الله -جلّ وعلا-: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"[1].
والشريعة منقسمةٌ إلى عزائم وإلى رخص، فالعزائم إذا نُظر إليها من الوجوه التي ذكرتها، فإن هذه الوجوه كلها موجودةٌ في الشريعة يضاف إلى ذلك أن المكلف إذا كان ارتكابه للعزيمة يترتب عليه مشقةٌ خارجةٌ عن المعتاد، فقد شرع الله له الانتقال من العزيمة إلى الرخصة ولكن هذا ليس بمطرد، فإن فيه أموراً في الشريعة لا تُستباح بالرخص، ومن ذلك الشرك بالله فلا يجوز للشخص أن يُشرك بالله -جلّ وعلا- ويتذرع بأن هذا الدِّين يسرٌ، فلو أُكره على الشرك لا يجوز له أن يشرك بالله، ويقول: الدِّين يسرٌ والمشقة تجلب التيسير، وإذا أكره على قتل نفسٍ معصومةٍ وإلا قُتل لا يقول: إن هذه الشريعة لليسر، والمشقة تجلب التيسير، فيقدم على قتل النفس المعصومة، لا يجوز له ذلك؛ وهكذا بالنظر إلى الزنا.
هذه أمثلة بالنظر إلى أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إنما ينتقل الشخص من العزيمة إلى الرخصة عندما يوجد السبب المشروع للانتقال، وهي عامةٌ في سائر فروع الشريعة إلا ما ورد استثناؤه، فتوجد في العبادات، والمعاملات، والأحوال الشخصية، وغير ذلك من أبواب الفقه. وبالله التوفيق.