Loader
منذ سنتين

حكم الزواج ببديلة (الشغار)


الفتوى رقم (2848) من المرسل س. س. ص، سوداني مقيم بالمملكة، يقول: أنا شابٌ زوّجني والدي ببديلة، وشرط عليّ أن أتزوّج ابنة عمي، وابن عمي يتزوّج أختي. وكلّ واحدة لها مهر مستقل، والآن زوجتي حامل، أرجو أن توضح لي حكم هذا الزواج؟

الجواب:

الشغار أن يزوّج الشخص موليته على شخصٍ بشرط أن ذلك الشخص يزوج موليته على هذا، فيكون تزويج كلّ واحدةٍ من المرأتين شرطاً في تزويج الأخرى، فإذا كان كذلك فإن هذا الزواج لا يجوز.

أما إذا حصل التراضي بين الوليين، وحصل التراضي بين المرأتين، وحصل التراضي بين الزوجين؛ يعني: توفرت أركان النكاح وشروطه، وانتفت موانعه، فإن هذا لا شيء فيه.

 فعلى سبيل المثال لو أن شخصاً أتى وخطب من رجلٍ ابنته وزوّجه. وبعد ذلك جاء أبو البنت وخطب من ذلك الرجل ابنته، أو خطب منه أخته وأعطاه، فإن هذا لا يكون من الشغار؛ وكذلك لو حصل الزواج، ولكن بدون شرط، فإن هذا لا شيء فيه. وبالله التوفيق.

المذيع: قد يقول: أنا لم أشترط؛ ولكنني أعتقد أن هذا الرجل إذا زوجته ابنتي أو أختي، سيزوجني فيما بعد، هل هناك شيء؟

الشيخ: لا، هذا الظن لا يُبنى عليه حكم، هذا من الظنون التي لا تربط بها الأحكام؛ لأن البنت قد تموت، والرجل قد يموت، والولي قد يموت، فالعوارض كثيرة، وقد تمتنع المرأة، وقد يمتنع هذا الذي يريد أن يتزوج ابنته، قد يرغب بالزواج من بنت أفضل منها؛ فالمقصود أن مجرد الظن هذا ليس له أثر.