Loader
منذ سنتين

حكم زواج الرجل على زوجته من ابنة أختها


الفتوى رقم (8949) من المرسل ع. أ.ي، يقول: لي أخ أكبر مني بثلاث سنوات، وموظف متزوج من ابنة عمه، وله منها ولدين وثلاث بنات، ونشب بينهما خلاف، فأصر الزواج عليها وفعلاً تم عقد الزواج من ابنة أخت الزوجة الأولى، وتم عقد الزواج عن طريق المحكمة بشاهدين من زملائه في عمله الحكومي ودون علم أحد من الأسرة ولا أحد من أسرة الفتاة يعلم أنه يقيم حالياً بعد الزواج بمكان آخر نحن نعلم بهذا المكان، ترك زوجته وأطفاله في منزل والده ويقوم والده بالصرف عليهم، سؤالي هل هذا الزواج صحيح؟ وهل يصح للزوجة الأولى والثانية الإقامة في منزل واحد؟

الجواب:

        هذه الصورة المسؤول عنها العقد فيها غير صحيح؛ لأنه جمع بين المرأة وخالتها والرسول ﷺ نهى عن الجمع بين المرأة وخالتها وبناءً على ذلك فلابد أن يفرق بينهما، وبالله التوفيق.