Loader
منذ سنتين

حكم تخصيص الأم أحد أبناءها بالعطية


  • فتاوى
  • 2021-12-18
  • أضف للمفضلة

 الفتوى رقم (4309) من المرسل إ. س. إ مصري مقيم في المدينة المنورة، يقول: لي والدة ترث خمسة آلاف جنية مصري، وقالت لي: أن ذلك المال يخصك وحدك فقط دون إخوتك علماً بأن لي ثلاث بنات وولد، وأنا الوحيد الذي أقوم بتجهيز البنات للزواج، مع العلم أن تكاليف زفاف الواحدة منهن يتكلف 5 خمسة آلاف جنيه مصري، وأقوم بمصاريف المنزل ولي أخ صغير يساعد في مصاريف المنزل فقط، ولي أب لا حول له ولا قوة، علمًا بأني أجدُ وأقوم بتجهيز أخواتي من مالي الخاص، فهل تكون الوالدة آثمةٌ في ذلك الوضع أن تعطيني ميراثها دون إخوتي؟

الجواب:

        إذا كانت أمك تملك هذه الجنيهات ملكاً شرعياً، وماتت وهذه النقود لا تزال في ملكها، وإنما بلغّت بأنها تخصك، فهذا عمل ليس بشرعي؛ لأن هذه النقود تركه، فأبوك له حقه، وأخوك الصغير له حقه، وأخواتك لكل واحدة منهن حقها، وأنت لك حقك من هذه النقود حسب الميراث الشرعي، والرسول ﷺ يقول: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، فإذا كنت قد استأثرت بهذه النقود، فإنك تعطي كل ذي حق حقه، وما ذكرته من وجوه الإحسان التي تعملها مع والدك ومع أخيك الصغير ومع أخواتك، فهذا عمل تشكر عليه، وثوابه عند الله إذا قصدت بعملك هذا وجه الله -جل وعلا- ولكنه لا يكون مبرر لكونك تستأثر بهذا المبلغ دون بقية الورثة، وبالله التوفيق.