Loader
منذ سنتين

حكم الزواج بمال مختلط من حلال وحرام


الفتوى رقم (2871) من مرسل لم يذكر اسمه من اليمن، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، متزوّج وعندي ولدان، قد تزوجت بمالٍ مختلط منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام؛ وكذلك بنيت بيتاً من هذا المال المختلط. وأنا -الآن- في حيرة من أمري، فماذا أفعل؟

الجواب:

 إذا كان المال الذي دخل عليك من حرام، نتيجة أنك سرقته من أحد، فإنك تعيده إلى من أخذته منه. وإذا كان هذا الحرام نتيجة معاملات مالية محرمة؛ كأموال الربا، وكالأموال التي تحصل للإنسان نتيجة غش، أو ما إلى ذلك؛ فإنه ينبغي أن تنظر إلى القدر المحرم من المال الذي عندك، وتتصدق به، وإذا فرضنا أنك تحصلت على مائة ألف، وبعد التأمل وجدت أن هذا المبلغ منه عشرون ألفاً دخلت بغير طريقٍ مشروع، فإنك تخرجها، فإن كنت أخذتها من أحد بغير حق تعيدها إليه. وإذا كانت نتيجة معاملة من المعاملات التي ليست بشرعية، فحينئذٍ تتصدق بهذا القدر الذي دخل عليك. فيجب على الإنسان أن يتنبّه لنفسه، وأن ينزّه ملبسه، ومأكله، ومشربه، ومسكنه؛ وكذلك زواجه، وسائر حياته ينزهها من الأمور المحرمة. وبالله التوفيق.