منذ 3 سنوات
حكم خصم الدين من الزكاة
- الزكاة
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (715) من المرسل أ.م من السودان –الخرطوم، يقول: أنا تاجر وأتعامل مع بعض الناس ويستدينون مني؛ ولكنهم لا يرجعون الدَّين مهما طالبتهم بذلك، فهل يصح لي أن أخصم هذا الدَّين من زكاة المال؟
الجواب:
لا يجوز لك أن تخصم هذا الدَّين الذي على الدائنين لك؛ لأنك بذلك تقي مالك بمالك، فهذه الديون التي يئست من حصولها تريد أن تجعلها زكاة؛ حتى يسلم المال الذي في يدك، فلا يجوز لك ذلك. وبالله التوفيق.