Loader
منذ سنتين

يعمل في صيدلية وأثناء البيع لا يراعي فرق الهللات في البيع


الفتوى رقم (10673) من المرسل السابق، يقول: أعمل في صيدلية وتكون هناك مشقة كبيرة في إعطاء وأخذ الهللات باقي قيمة الدواء. هناك أدوية بسعر ثمانية وربع، وأخرى بثمانية وخمس وسبعين هللة، ونحن نأخذ أو نقرب ما فوق النصف ريال إلى الواحد، وما أقل من نصف ريال لا نأخذه، فهل هذا العمل يجوز أم لا بد من أخذ كامل المبلغ وإرجاع المتبقي مع المشقة في التعامل بالهللات كما تعلمون؟

الجواب:

        هذا له طرفان:

        الطرف الأول: من جهة الدّافع للمبلغ.

        والطرف الثاني: الجهة التي فوضت إليك أخذ المبلغ.

        فأنت إذا كنت ستأخذ المبلغ زائداً عن السعر المكتوب؛ يعني: بزيادة عشرين هللة، ثلاثين هللة؛ هذا يحتاج إلى إخبار المشتري فإذا سمح فهذا حقٌ له، ومسامحته تجعل هذا الشيء حلالاً؛ لكنك لا تأخذه أنت وإنما تضمه إلى ميزانية الصيدلية.

        أما من جهة الطرف الآخر وهو الطرف الذي يأخذ هذه الفلوس، فأنت قد تأخذ الفلوس ناقصةً لا تأخذها زائدةً، فلا بد من التفاهم معه حتى يسمح لك بحدٍ معينٍ من الهللات تتسامح عنه.

        أما أنت فلا تملك أخذ هللةً بغير حق، ولا تملك المسامحة عن هللةٍ بغير إذنٍ من صاحبها. وبالله التوفيق.