منذ 3 سنوات
حكم صلاة المأمومين إذا صلَّى بهم الإمام وهو محدث ثم تذكر أثناء الصلاة فاستخلف غيره
- الصلاة
- 2021-10-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1943) من مرسل لم يذكر اسمه من رئاسة شرطة منطقة الرهل، يقول: صليت إماماً بجماعة وتذكرت في الركعة الثانية أني أصلي بدون وضوء، فاستخلفت أحد المصلين، فهل تكون صلاة المأمومين صحيحة في الركعتين الأوليين؟
الجواب:
إذا دخل الإمام في الصلاة وهو على غير طهارةٍ، ثم تذكر في أثناء صلاته بأنه على غير طهارة، فإنه يستخلف شخصاً ، والخليفة يستأنف الصلاة من أولها، وإذا دخل الإمام وهو على طهارةٍ ؛ ولكن عرض له أنه انتقض وضوءه في أثناء صلاته فإنه يخرج بعد الانتقاض مباشرةً أو إذا حس أنه سينتقض وضوءه ولا يملك منعه، وبعد ذلك يستخلف شخصاً، والخليفة يبني على ما مضى من صلاة الإمام الأول، فإذا كان الإمام الأول قد صلى ركعتين من الظهر مثلاً، فإنه يأتي بما بقي منها . وبالله التوفيق.