حلف الزوج بالطلاق على أمر وخالفته الزوجة جهلاً بالحلف
- الطلاق
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4368) من المرسل أ.ع.م، يقول: وقع الطلاق مني على زوجتي أول مرة وأول طلقة ثم راجعتها، وبعد خمسة شهور حصل نزاع بيني وبينها على موضوع بأن نتفرق عن الوالدة وأخي؛ لأنني متعاون معهم في المنزل وهي أخذةٌ حقوقها بالكامل معنا ثم حلفت عليها بلفظ الطلاق بالثلاث بكلام غير مفهوم لا تدخل الشقة الليلة، ثم بعد ذلك دخلت، وهي لم تكن موجودة في الشقة عندما حلفت، وقلت لها: أنني حلفت عليك ألا تدخلي الشقة الليلة، قالت: لي بصراحة أنني لم أسمع بأي شيء أرجو من فضيلتكم توجيهي حول ما حصل؟
الجواب:
هذا السؤال ينبه على مسألة مهمة، وهي العلاقة بين الزوجين وما يحدثُ أثناء هذه العلاقة من أحداث وما يترتبُ على هذه الأحداث من نتائج، ومن نتائجها تسّرعُ الرجل في إيقاع الطلاق لإثبات شخصيته، وأنه يَملكُ حق التصرف في بقاء المرأة عنده وفي إرسالها إلى أهلها.
والذي ينبغي أن الشخص إذا تزوج، فليعلم أنه لا بد من حدوث أمورٍ منه تغضب الزوجة، وحدوث أمور من الزوجة تغضبه، فإذا حدث منه ما يغضب الزوجة. فينبغي أن تنظر الزوجة إلى هذه الأمور التي حدثت بعين الاعتبار فتنظرُ فيها من جهة أحقيتها وهل هو ظالم فيها أو أنه ليس بظالم؟ فإذا كان ظالمًا فإنها تحرص على العفو عنه، وإذا لم يكن ظالمًا فإنها تعتذر منه؛ لأنهُ عندما يحدث منه أمور ضد زوجته، فإما أن يكون محقًا، وإما أن يكون مبطِلًا، فإن كان مبطِلًا فإنه يعتذر وتقبل عذره، وإذا كان محقًا فإنها تعتذر هي ويقبل عذرها إلا إذا كان الأمر فيه حق لله -جل وعلا- فكل مسألة لها حكمها.
وكذلك بالنظر للمرأة إذا حدث منها شيئًا ضد زوجها، فإن الزوج ينظر إلى هذا الشي الذي حدث، هل المرأة صادقة فيه أو أنها كاذبة، فإذا كانت الزوجة محقة فيه، فعليه أن يعتذر منها، وأن تقبل عذره في ذلك، وإذا كانت الزوجة غير محقة في ذلك، فعليها الاعتذار منه، وعليه أن يقبل عذرها.
وبهذه الطريقة يحصل الوفاق والوئام بين الزوجين؛ لأنه قد يكون هناك أولاد نشأوا بين الزوجين، وعندما يسلك الزوج الطلاق فإنه ينشأ عن ذلك الفرقة بين الزوجين وتشتت الأولاد، وقد يكونون كثيرين، فيحصل تشتت منهم؛ من الناحية التربوية؛ لأن المرأة تتزوج وزوجها لا يريد أولادًا من غيره، والأب يتزوج وزوجته لا تريد أولادًا من غيرها، فحينئذ يتضرر الأولاد، فينبغي النظر في هذه الأمور.
أما بالنسبة لسؤال هذا السائل عينًا فإنه ذكر الطلاق الأول؛ ولكن لم يبين هل الطلاق الذي وقع منه هل وقع مرة أو مرتين أو ثلاث؛ يعني: هل طلق ثلاثًا أم لم يطلق، وكذلك بالنظر للطلاق الثاني يعني وصفه.
والذي أنصح به السائل أنه يرجع إلى محكمة البلد التي هو فيها يرجع إلى القاضي هو، والمرأة، وولي أمرها، وذلك من أجل التحقق من الطلاق الأول، ثم التحقق من الرجعة، هل وقعت الرجعة والمرأة في العدة إذا كان له حق الرجوع؟ أو وقعت الرجعة بعد خروجها من العدة وإذا كان الطلاق الأول له حق الرجوع فيه ورجع في العدة، فإن القاضي ينظر في الطلاق الثاني يتحقق عنه، وبعد ذلك يخبرهم بما يقتضيه الوجه الشرعي وبالله التوفيق.