حكم الأذان دون وضوء وهل يستمع المأموم صامتاً لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟
- الصلاة
- 2021-07-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5812) من المرسل م.م.ح. من مصر، يقول: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن للصلاة دون وضوء؟
الجواب:
نعم، يجوز له أن يؤذن دون وضوء.
الفتوى رقم (5813) من المرسل السابق، يقول: ما حكم المأموم في صلاة الجهر هل يستمع صامتاً للإمام ما تيسر له سراً؟
الجواب:
إذا كان الشخص مأموماً فإنه يستمع لقراءة إمامه إذا كانت الصلاة جهرية إلا فيما يتعلق بقراءة الفاتحة فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ السورة؛ لعموم قوله ﷺ: « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »، أما غير الفاتحة فهو داخلٌ في عموم قوله-تعالى-: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"[1] فإن المأموم في القراءة الجهرية إذا انتهى من قراءة الفاتحة فإنه يستمع لقراءة إمامه ولا ينشغل بقراءةٍ أخرى وإمامه يقرأ؛ أما إذا كانت الصلاة سرية فإنه بعد قراءة الفاتحة يقرأ ما يتيسر له من القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر، وفي الركعتين الأوليين من العصر؛ وأما بالنظر للركعتين الأخيرتين من العصر، والركعة الأخيرة من المغرب، والركعتين الأخيرتين من العشاء؛ فإنه يقرأ فاتحة الكتاب فقط. وبالله التوفيق.