Loader
منذ سنتين

حكم إمامة من يحلق لحيته


الفتوى رقم (428) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يتقدم بالجماعة وهو يحلق لحيته؛ مع العلم أنه أقرؤهم لكتاب الله، علماً بأن الجماعة دائماً يؤمهم أميون لا يتقنون قراءة القرآن؟

الجواب:

من القواعد المقررة في هذا الباب -من قواعد الإمامة- أن من صحت صلاته صحت إمامته، وهذا الشخص المسؤول عنه الذي يؤم الناس، وهو حالق للحيته؛ ولكنه يجيد قراءة القرآن، ويعرف أحكام الصلاة إمامته صحيحة، وإثم حلقه لحيته عليه.

ومما ينبغي للسائل وللأشخاص الذين يعرفونه أن يقوموا بنصحه لعل الله أن يهديه من جهة حلقه لحيته؛ لأن إعفاء اللحية فيه اتباع لسنة رسول الله القولية والفعلية، فقد أعفى لحيته ، وقد أمر بإعفائها، ونهى عن حلقها. وبالله التوفيق.