حكم التنجيم
- توحيد الألوهية
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4893) من المرسل السابق، يقول: ما حكم التنجيم؟
الجواب:
الله -سبحانه وتعالى- شرع أسباباً ورتب عليها مسببات، ونهى عن أمورٍ؛ يعني: نهى عن أسباب ولم يرتب عليها مسببات شرعية إلا ما ندر منها.
فالقاعدة الشرعية: أن الأسباب الشرعية تترتب عليها مسبباتها الشرعية، وأن الأسباب الممنوعة لا ترتب عليها مسبباتٌ شرعية إلا إذا دل دليلٌ على ذلك كقوله ﷺ: « الولد للفراش وللعاهر الحجر »، فإن الزنا سببٌ غير مشروع ومع ذلك مُنع الرجل من ترتب الأثر المسبب على السبب، وهو نسبة الولد إليه كما يُنسب إليه إذا كان السبب نكاحاً شرعياً ولكن نسب الولد إلى الأم، « الولد للفراش وللعاهر الحجر ».
والتنجيم من الأمور التي يعتقد فيها أن المسبب غير الله جل وعلا، وأن سير النجوم، وما يتصل بها تكون في حد ذاتها أسباب وتترتب عليها مسبباتٌ حتميةٌ وهذا كله لا يجوز، بل المسبب هو الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبعض الناس من الكهنة والسحرة والعرافين وما إلى ذلك كلهم يشتغلون بهذه الأمور ويعتقدون تأثيرها ولكن هذا لا يجوز. وبالله التوفيق.