Loader
منذ 3 سنوات

حكم شرب غير الماء لدفع العطش للمضطر


الفتوى رقم (543) من المرسل أ.م. من محافظة التميم من العراق، يقول:  المضطر إذا كان في مثل حرب أو سفر أو غيرها وقلّ معه الماء، هل يجوز له شرب غير الماء لدفع العطش؟

الجواب:

من القواعد المقررة في الشريعة: أن المشقة تجلب التيسير، والشخص إذا كان في سفر وليس معه ماء، ووجد ما يشربه من غير الماء ويسد رمقه خشية من موته؛ فإن هذا ليس فيه شيء للقاعدة التي سبقت، وهي قاعدة متكررة في الكتاب وفي السنة، ومن أبلغ ما ورد في هذا قوله تعالى:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة المائدة.