Loader
منذ سنتين

حكم كشف المرأة لوجهها في الحرم وهي غير متزينة


  • فتاوى
  • 2021-12-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3131) من مرسلة من حفر الباطن، تقول: هل يجوز للمرأة حينما تذهب للمسجد الحرام أن تكشف وجهها وهي ليست متزينة، وتطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة وهي كذلك؟

الجواب:

إذا سافرت المرأة للحج أو للعمرة، وأحرمت بالحج أو بالعمرة، وكانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، فلا يجوز لها أن تكشف وجهها؛ سواءٌ كانت في السيارة، أو كانت في الطريق، أو كانت في الحرم، أو في المطاف، أو في المسعى.

أما إذا كانت لا ترى الرجل الأجانب؛ بل الرجال الذين عندها هم محارمها، أو لم يكن عندها إلا نساء، أو كانت منفردة؛ فالواجب عليها أن تكشف وجهها.

وأما ما ذكرته من كونها هل تكشف وجهها وهي غير متزينة، فالمحرمة معلومٌ أنها تتجنب التزين؛ سواءٌ كانت زينة من ناحية اللباس، أو غير ذلك من أدوات الزينة. وبالله التوفيق.