حكم طلاق المرأة التي تزوجها الرجل بدون رغبته وإرضاءً لأهله
- الطلاق
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (770) من المرسل م.م.ي يمني مقيم في الرياض، يقول: أنا شاب لديّ عشرون عاماً، تزوجت رغماً عني إرضاءً لأهلي؛ لأني لم أكن أريد هذه الفتاة التي تزوجتها؛ لكن أجبرت عليها وتزوجتها إرضاء لأهلي، والآن محتار، فهي قريبة لي ولا أريد العيش معها، فهل يجوز لي طلاقها؟
الجواب:
هذه المسألة لها نظائر، فإما أن الأب يتدخل في زواج ابنه من ناحية أنه يجبره أن يتزوج بنتاً معينة، أو أمه تجبره أن يتزوج بنتاً معينة، وهذا جارٍ بالنسبة للابن وأبيه وأمه؛ فهو يجري للبنت مع أبيها، أو أمها، أو ولي أمرها.
وهذه المسألة إذا دخلها الإجبار، فقد تكون آثارها سلبية؛ بمعنى: إن هذا الزواج لا يستمر، والذي ينبغي لكلّ واحد من والد الابن ووالدته، وكذلك أم البنت ووالد البنت أو ولي أمر البنت أن يحصل الاتفاق على الزواج على حسب التراضي بين الزوج وبين الزوجة، فلا ينبغي أن يتدخل والده أو والدته من ناحية الإجبار؛ لأن هذا قد يكون ناشئاً من ناحية قبلية أو أسرية أو نفسية أو إرادية؛ بمعنى: إن الأب أو الأم تريد أن تفرض شخصيتها على ابنها.
فالمفروض أنه يحصل اتفاق بين الزوج وبين الزوجة عن طريق من يتولى أمرها، نعم، إذا كان هناك مبرر لإجبار البنت كما إذا كانت دون تسع، وجاء كفء لها، ويخشى ولي أمرها من تفويته، فإذا فات قد لا يحصل على كفء غيره؛ فهذا ليس فيه شيء.
أما الإجبار المطلق لا ينبغي؛ بل على أولياء أمور البنات وعلى والد الابن المتزوج وكذلك والدته ألا يتدخلوا إلا فيما يحقق المصلحة، ويدرأ المفسدة عن الزوجين.
أما بالنسبة لما سأله السائل من ناحية الطلاق، فإذا كان لا يرضى أن تبقى معه؛ فليس عليه شيء إذا طلقها؛ لأن فيه راحة له وراحة لها. وبالله التوفيق.