Loader
منذ سنتين

حكم من يمر الميقات ولا يحرم منه، وإنما يريد أن يحرم من ميقاتٍ آخر


الفتوى رقم (9854) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من يمر الميقات ولا يحرم منه، وإنما يريد أن يحرم من ميقاتٍ آخر، فما حكم حجه وعمرته؟

الجواب:

        إذا مرّ الشخص على ميقاتٍ أدنى ثم انتقل إلى ميقاتٍ أعلى أبعد عن مكة هذا ليس عليه في ذلك شيء.

        مثل: شخص جاء من اليمن ومرّ على يلملم، وسافر إلى المدينة ومرّ بأبيار علي في رجوعه من المدينة إلى مكة، وأحرم من أبيار علي، هذا ليس عليه شيء؛ لكن لو عكس مرّ على أبيار علي ولم يُحرم وجاء وأحرم من السيل أو أحرم من يلملم مع أنه حينما مرّ مريداً للعمرة أو مريداً للحج فهذا لا يجوز له؛ لعموم قوله ﷺ لما وقّت المواقيت قال: « هن لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممن أراد الحج أو العمرة » أو كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ». وبالله التوفيق.