Loader
منذ 3 سنوات

حكم ترك الزوج زوجته لأكثر من سنة


الفتوى رقم (496) من المرسل ف. ع. ق سوداني، يقول: يوجد بعض الناس يترك زوجته ويسافر -أحياناً- سنة وسنتين فتحمل في هذه المدة، وتنجب طفلاً، فهل هذا الطفل ينسب إلى أبيه وتجوز تربيته أم لا؟    

الجواب:

الله ذكر مدة الحمل والفطام، وذكر مدة الفطام، فقال تعالى:"وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"[1] وقال: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ"[2] فإذا أخذنا أربعة وعشرين شهراً من ثلاثين شهراً بقي ستة أشهر، فهذه المدة أقل مدة يولد فيها المولود ويعيش فيها، فإن كانت زوجتك قد حملت منك ووضعت بعد الحمل بـ 4 أو 7 أو 8 أو9 أشهر؛ يعني: من غيبتك أو تأخر الحمل.

وقد ذكر شخص أنه تأخر في بطن أمه اثنتا عشرة سنة، فهذا لا يضر الشخص؛ يعني: تأخر الحمل لا يمنع من إلحاق الولد بأبيه. ومن قواعد الشريعة المحافظة على الأنساب ما أمكن إلى ذلك سبيلاً، فلا يجوز للشخص أن يدنّس عرض زوجته وأهلها ونفسه بأمور وهمية، فيجب أن يتحقق، وبعد ذلك يرتب ما يقتضيه الوجه الشرعي، والأصل أن الولد ملحق به ولا يصح أن يعدل عنه إلا بدليل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (15) من سورة الأحقاف.

[2] من الآية (233) من سورة البقرة.