Loader
منذ سنتين

حكم الصلاة على الإمام الذي يأخذ أجراً من المأمومين


الفتوى رقم (2113) من المرسل م. إ. س، من قرية القبشان بالسودان، يقول : عندنا إمام يُصلي بأجرٍ يدفع له من قبل المصلين، وقبل ذلك كان لا يواظب على الإمامة، فما حكم الصلاة خلفه؟

الجواب:

من قواعد الشريعة أن من صحت صلاته بمفرده صحت إمامته، ولكن هناك تفاضلٌ بين الأئمة، أيهم أولى بالإمامة من بعض، ولهذا الرسول ﷺ قال: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » إلى آخر الحديث.

فهذا الشخص الذي يشترط الأجرة، هذا درجته أقل من درجة شخصٍ يصلي متبرعاً، فإذا كان الشخص هذا يريد أن يصلي ولكن غير متبرع، فهذا ليس فيه شيء، ومن صلى خلفه فإن صلاته صحيحة ؛ لأن قليلٌ من الناس من يتبرع بنفسه للإمامة ويحافظ عليها ولا يأخذ على ذلك أجراً من الناس ؛ لأن التزامه بالإمامة قد يعطل شيئاً من مصالحه ، وقد يكون في أمس الحاجة إلى ناحية مادية ينفقها على نفسه وعلى أولاده، فكونه يطلب أجرة لا يقدح ذلك في صحة صلاته ولا في صحة صلاة من خلفه، وبالله التوفيق.