منذ سنتين
حكم وضع الطرق على المقابر
- الجنائز
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2458) من المرسل ص. م. ق، يقول: ما حكم وضع الطرق على المقابر؛ سواءٌ كانت طرق مشاة، أو طرقاً للسيارات؟
الجواب:
المقابر مربوطة بجهاتٍ رسمية، وعلى السائل إذا كان يوجد عنده مقابر ممتهنة أن يراجع الجهة المسؤولة عن المقابر ويخبرها بذلك.
أما القاعدة العامة في هذا، فحرمة المسلم وهو ميت كحرمته وهو حي، لا يجوز للحي أن يؤذي الميت، لا من ناحية الجلوس عليه، ولا من ناحية مسح القبور وجعلها -مثلاً- طريقاًّ؛ يعني: يسوّى التراب الذي فوق القبور، ويبقى الأموات في القبور، ويُجعل هذا طريقاً تمشي معه الأغنام، أو بنو آدم، أو تمشي معه السيارات، هذا كله من باب الامتهان ولا يجوز. وبالله التوفيق.