رجل قال لوافد: أفتح لك محلاً تجارياً وتعطيني كل شهر مبلغ كذا والباقي لك
- البيوع والإجارة
- 2022-02-02
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10486) من المرسل السابق، يقول: رجل قال لآخر: أنا أفتح لك محلاً تجارياً وتعطيني كل شهر مبلغ كذا والباقي لك، علماً أن الثاني رجل وافد من خارج البلاد؟
الجواب:
هذا في الاصطلاح يسمى بالتستر. ومما يؤسف له أنه كثيرٌ، الذي يفتح باسمه، والذي يفتح إذا كان موظفاً باسم ولده، أو يفتح باسم زوجته، ويأتي بأحد الوافدين من الخارج ويعطيه المحل ويفرض عليه في الشهر ألفي ريال ثلاثة آلاف ريال، ويكون هو الكفيل فلا شك أن هذا لا يجوز؛ لأن هذا يترتب عليه مفاسد من جهة:
أولاً: أنه في مخالفة لولي الأمر، والله -تعالى- يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}[1] فإذا كان ولي الأمر يأمر من جهة، والمأمور يخالف من جهة أخرى فأي فائدة من هذا الأمر؟
ثانياً: إنها كفالة. والكفالة من عقود الإحسان. وعقود الإحسان لا يجوز للإنسان أن يأخذ عليها عوضاً.
ثالثاً: إن هذا غرر ؛ لأنه لا يدري ماذا يحصل عليه: لا يدري يمكن يأتي الشهر وهو لم يحصّل ولا مائة ريال، وهو ملزم بأن يدفع ألف ريال، أو ألفي ريال، أو ثلاثة آلاف ريال. وقد يتحصل على مبلغ كثير جدًا، فهذا فيه غرر.
رابعاً: إن فيه تعطيلاً لطاقة البلد؛ لأنك الآن إذا نظرت إلى المحلات التجارية يندر أن تجد فيها شخصاً من أهل البلد يباشر العمل. وعلى هذا الأساس يكون فيه تعطيل للطاقة الداخلية؛ وكذلك من ناحية الاقتصاد استنزاف المبالغ من هذه البلد عن طريق هؤلاء؛ فهذا لا شك أن فيه مفاسد؛ سواء كانت هذه المفاسد خاصة، أو كانت هذه المفاسد عامة فهو لا يجوز. وبالله التوفيق.