عليه قضاء أيام من رمضان لا يعلم عددها ويصوم التطوع، هل تكون عنها؟
- قاعدة : الأمور بمقاصدها
- 2022-05-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8672) من المرسل س. ع. ب، من الرياض، يقول: الذي عليه أيام من رمضان ولم يذكرها ماذا يفعل؟ أي أن عليه قضاء من رمضان في سنين ماضية وهو يصوم تطوع هل يقبل منه صيام التطوع هذا عن تلك الأيام التي لا يذكرها ولا يذكر عددها؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...» الحديث، ومن القواعد المقررة في الشريعة الثابتة من هذا الحديث ومن غيره من الأدلة من القرآن والأدلة من السنة أن الأمور بمقاصدها ومن وظائف النية، التمييز بين الواجب وبين المسنون، وصيام التطوع هذا مشروع أما القضاء فإنه واجب.
وعلى هذا الأساس إذا أراد الشخص أن يصوم يوماً قضاءً من رمضان فلابد من تبييت النية من الليل، ينوي أنه سيصوم غداً القضاء الذي عليه.
وإذا صام تطوعاً وأراد أن يكون هذا التطوع بدلاً عن القضاء، فإن هذا لا يصح؛ لأن نية التطوع نية نفل ونية القضاء هذه نية لا بد منها.
فعلى هذا الأساس ما صامه من تطوع هو واقعٌ تطوع، وعليه أن يقضي الأيام التي تركها ويبني على غلبة الظن، فإذا كان يظن أنها مثلاً عشرة أو خمسة عشر فإنه يجعلها خمسة عشر وهكذا؛ يعني: يبني على الغالب من ناحية الكثرة، ويطعم عن كل يومٍ مسكيناً ومقداره كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر، أو من الشعير؛ يعني: عن كل يومٍ، ويستغفر الله -سبحانه وتعالى- عن هذا التأخير الذي حصل منه، وبالله التوفيق.