Loader
منذ سنتين

هل الفرق بين التمتع والقران والإفراد هو الفدية؟ أم أن هناك فوارق؟


الفتوى رقم (10974) من المرسل السابق، يقول: هل الفرق الوحيد بين التمتع والقران والإفراد هو الفدية؟ أم أن هناك فوارق؟ وهل صورة التمتع والقران صورة واحدة أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        الإفراد: يحرم بالحج دون عمرة، وليس فيه فدية.

         والقِران: يحرم بالحج والعمرة، ولا يفك إحرامه إلا إذا أراد أن يحّول القِران إلى تمتع.

        فإذا فرضنا أن شخصاً أحرم بالعمرة والحج، وعندما وصل إلى مكة أراد تحويل هذا القِران إلى تمتع، فذهب إلى مكة وطاف وسعى بنية العمرة، ثم تحلل من إحرامه فإذا جاء وقت الحج فإنه يحج.

        أما إذا لم يحول إحرامه، قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم، ويسعى سعي العمرة والحج، وله تأخير سعي العمرة والحج إلى ما بعد طواف الإفاضة عندما ينزل من عرفة، وعليه فدية.

        أما المتمتع: فإنه يحرم بالعمرة فقط، وإذا أداها فإنه يتحلل من إحرامه ويحرم بالحج بعد ذلك، وعليه فدية وسعيان: سعي للعمرة، وسعي للحج.

        والمفرد عليه سعي واحد للعمرة والحج، والقارن عليه سعي واحد للحج. وبالله التوفيق.