حكم اختلاط النساء بالرجال في الأعراس
- فتاوى
- 2021-06-16
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (233) من المرسل ص.ع.ث سوداني مقيم في الرياض، يقول: لدينا ناس في أيام الأعراس أو العيد أو تسمية المولود، يجتمع الرجال والنساء بالذهب والفضة، ويرقصون ويلعبون جميعاً، وننهاهم عن ذلك، فيقولون وجدنا آباءنا على هذه العادة، فما رأيكم؟
الجواب:
لهذا السؤال أهمية؛ بالنظر إلى أنه يتعلق ببعض العادات التي ليست بطيبة، وتتبين أهميته بالإجابة عنه من وجوه:
الوجه الأول: أن السائل ذكر اجتماع النساء والرجال، والاختلاط بين الطرفين له آثاره السيئة من النواحي الأخلاقية، فهو محرم لما يترتب عليه من المفاسد ومن القواعد المقررة في الشريعة « سد الذرائع »، فعدم الاختلاط يسد ذريعة الفساد بين النساء والرجال.
الوجه الثاني: من جهة المال الذي يبذل، فهذا المال الذي يبذل لا ينبغي أن يبذل على ذلك الوجه؛ لأنه وجه غير مشروع، فيكون الدافع له دفعه بغير وجه شرعي، والذي أخذه بغير وجه شرعي، مع مايضاف لذلك من أنه سبب للتباهي بين الرجال والنساء من ناحية الدفع، كل شخص يريد أن يدفع أكثر من الآخر.
الوجه الثالث: من ناحية المناسبات التي ذكرها السائل في السؤال؛ فالمناسبات إن أقامها الرجال أو النساء، منها ما يكون مشروعاً ومنها ما يكون ممنوعاً، ولعل السائل يسأل ويريد المناسبات بالتفصيل ليفصل الجواب.
الوجه الرابع: من ناحية العادة، يقول: نحن أنكرنا عليهم، ويقولون وجدنا آباءنا هكذا.
فالعادات التي يعتادها الناس إذا كانت موافقة لشرع الله فهي عادات طيبة ومقبولة.
أما إذا كانت مخالفة لشرع الله فهي عادة مرفوضة، ولا ينبغي للمجتمع أن يتقبل العادات التي تكون مخالفة للدين.
والضابط الذي يضبط هذا الموضوع: أن العادات إذا كانت مفاسدها أكثر من مصالحها أو مساوية للمصالح في النظر، فتكون ممنوعة لأن « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ».
أما إذا كانت العادة مصلحة محضة أو مصلحة راجحة، فتكون من العادات التي لا تخالف الشرع؛ لأن الشريعة جاءت بدرء المفاسد وجلب المصالح، وبهذه الوجوه الأربعة تتبين أهمية السؤال كما ذكرت في أول الجواب، وبالله التوفيق.