منذ سنتين
حكم أمر الرجل لزوجته بلبس البرقع وتغطية اليدين والرجلين
- فتاوى
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7982) من المرسلة السابقة، تقول: امرأة كانت تلبس الخمار وأمرها زوجها أن تلبس البرقع مع تغطية اليدين والرجلين دون زينة، ما حكم ذلك؟
الجواب:
واجب عليها أن تغطي وجهها، وإذا لبست البرقع من أجل أن ترى الطريق فهذا ليس فيه شيء، لكن إذا كانت محرمة بالحج فلا يجوز لها أن تلبس البرقع، وإنما تلبس الغطاء وتغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، أما إذا كانت بمفردها أو مع النساء أو مع محارمها فالواجب عليها كشف وجهها في حالة إحرامها بالحج والعمرة، وبالله التوفيق.