Loader
منذ سنتين

حكم ركوب المرأة مع السائق الخاص بزوجها بمفردها


  • فتاوى
  • 2021-12-15
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4038) من المرسل أ. س. ح من جدة، يقول: ما حكم ركوب المرأة مع السائق، علماً بأن السائق يشتغل عند زوجها؟

الجواب:

        لا يجوز أن تركب المرأة مع السائق بمفردها؛ لأن ركوبها معه على هذه الصفة يعتبر خلوة، والرسول ﷺ قال: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ».

        ومما يؤسف له أن كثيراً من أولياء أمور النساء من الأزواج، أو الأبناء، أو الإخوان يحصل منهم تساهل في أمر المرأة التي يكون الشخص ولياً عليها، فلا يبالي أن تبقى في البيت بمفردها، ويكون في البيت سائق، ولا يبالي أن تذهب المرأة مع السائق، سواء كان ذلك بعلم الزوج، أو بغير علمه ليلاً أو نهاراً، وقد تخرج مع السائق وتستمر ساعة، أو ساعتين، أو ثلاث ساعات في الليل أو في النهار، الزوج لا يدري أين ذهبت، يمكن أنها قد خرجت لأمر مهم، أو أنها خرجت لأمر فيه محظور، فالواجب على أولياء أمور النساء العناية بالنساء، ومراقبتهن، وعدم التفريط بهن، فإذا أرادت المرأة أن تذهب إلى جهة فيذهب بها محرمها. وبالله التوفيق.