Loader
منذ 3 سنوات

ما يحرم من الرضاع بين أبناء العم؟


  • الرضاع
  • 2021-09-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1189) من المرسل خ.ز.ع، سوري مقيم بالرياض، يقول: أنا وأخي متزوجان، ولي ولدان، وله ولد وبنت، وقد رضع ولدي الأكبر من زوجة أخي، وكذلك ولده هو رضع من زوجتي، فهل يصح لولدي أن يتزوج ابنة أخي، وهو الذي رضع من زوجته، أو هل يصح لولدي الآخر الذي لم يرضع من زوجته، أن يتزوج ابنته أم لا؟

 الجواب:

إذا كان ولدك رضع من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز له الزواج من أي بنت من بنات ذلك الرجل؛ لأنها بهذا الرضاع تكون أختاً له، وكذلك الولد الآخر إذا كان قد رضع من زوجتك خمس رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز له أن يتزوج أي بنتٍ من بناتك، أما الولد الذي لم يرضع من زوجة أخيك، فإنه لا مانع من أن يتزوج ابنة أخيك؛ لأن الرضاع الذي ذكرته في السؤال ليس له تأثيرٌ على زواجه بها.وبالله التوفيق.