Loader
منذ سنتين

قول المرأة: "زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله" والرجل: " قبلت زواجكِ على سنة الله ورسوله". والله شاهد على ذلك، دون عقد زواج وشهود ولا يعلم أحد من أسرتيهما. هل هذا مطابق للشرع؟


الفتوى رقم (11968) من المرسل ع سوداني، يقول: هل نطق المرأة: "زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله" ونطق الرجل: " قبلت زواجكِ على سنة الله ورسوله". والله شاهد على ذلك، ومن دون عقد زواج مُبرم، ومن دون شهود، ومن دون أن يعلم أحد من أفراد أسرتيهما. أهو زواج مطابق للشرع؟ وماذا يجب عليهما في ظل ظروف اجتماعية محرجة لكليهما في إعلان الزواج؟

الجواب:

إذا كانت المرأة محصنة فإنه يجب عليها حد الرجم، وإذا كان الرجل محصنًا فإنه يجب عليه حد الرجم.

أما إذا كانا بكرين فكل واحد منهما يُجلد الحد؛ هذا إذا جامعها.

أما إذا كان مُجرد كلام ولم يقرب أحدهما الآخر فيكفي في ذلك التعزير؛ لأن هذا مخالف لقول النبي ﷺ: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل »، فهذا عقدٌ اختل فيه رُكن واختل فيه الشهود؛ فهذا ليس بصحيح. وبالله التوفيق.