حكم المساهمة في أسهم البنوك التي تتعامل بالربا و أيضًا كيفية التصرف في أرباح أسهم هذه البنوك التي تتعامل بالربا
- البيوع والإجارة
- 2021-06-12
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (135) من المرسل ص.ع مصري مقيم في الرياض، يقول: لمعرفتي بأن فائدة البنوك غير الإسلامية حرام لم أودع فيها أي مبلغ للفائدة، لكنني ساهمت في رؤوس أموال بعض البنوك؛ أي اشتريت بعض الأسهم مقابل استفادتي بنسبة ما يحققه البنك من ربح، وكذلك تحملي ما يحققه من خسارة، ولكن تلك البنوك تقرض بالفائدة، وتقيم مشاريع استثمارية كعمارات ومصانع وشركات ومصادر دخلها فيها قروض وربا وأرباح المشاريع, فهل المساهمة في هذه البنوك حلال أم حرام؟
الجواب:
أولاً: كان ينبغي على هذا الشخص وأمثاله من المسلمين أن يسألوا عن الأمور عندما يريدون أن يقدموا عليها؛ لأن الله -جل وعلا- قال: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1].
فإقدام الإنسان على أمر ليس على بينة منه، على أنه حلال، هذا لا ينبغي له.
ثانياً: إن هذه البنوك التي ذكرها السائل من أنها تقرض بالفائدة، والطريقة التي تمشي عليها البنوك سواء أكانت تقرض بفائدة أو تقترض هي بفائدة من الناس الآخرين، هاتان العمليتان من المعاملات الربوية، فهي داخلة في عموم الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة، وكذلك أجمع العلماء على تحريم الربا.
وبناء على ذلك فلا يجوز للشخص أن يبقي أمواله في البنوك لهذا الغرض؛ أي يبقيها والبنوك تشتغل في أموالها بالإقراض والاقتراض بالفائدة، وماله من جملة أموال البنوك.
ثالثاً: إن الفوائد الربوية التي حصل عليها من إبقائه ماله في البنوك، لا يجوز له أن يأكلها، بل يجب عليه أن يصرفها في وجوه الخير, كالتصدق بها على الفقراء والمساكين، وكذلك إصلاح طرق المسلمين إلى غير ذلك من وجوه الخير، وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (136) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الجواب أنه حرام، فهل يجب عليّ الإسراع بتصفية علاقتي بهذه البنوك؟ وكيف تكون التصفية؟ لأن قيمة السهم الذي دفعته في ذلك الوقت كان تقريبا عشرة جنيهات، وأصبحت قيمته الفعلية الآن 40 جنيها, فهل من حقي العشرة أم الأربعون إذا أردت أن أصفي؟ وكيف أتصرف بالأرباح التي حصلت عليها من تاريخ المساهمة وحتى اليوم؟ لأني لم أعلم وقت المساهمة أن هذا حرام.
الجواب:
سبق في جواب الفقرة الأولى من السؤال، أنه لا يجوز له أن يأخذ الفوائد على أن يأكلها، وإنما يجب عليه أن يتصدق بها.
وسبق أيضاً أنه لا يجوز له أن يستمر مع البنك من جهة إبقاء ماله.
وأما الطريقة التي يسلكها من أجل أن يتخلص: فقد بينها الله -جل وعلا- في قوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ"[2].
فحينئذ يأخذ رأس ماله الأصلي، وكون أن السهم بعشرة جنيهات وقت التأسيس المهم أن قيمته الآن هي أكثر من قيمته وقت المساهمة بصرف النظر عن كونه خمسة في الأول أو عشرة، والآن بلغ عشرين أو ثلاثين، المهم أن قيمته الآن أكثر من قيمته وقت المساهمة، فهذا الزائد لا يجوز له أن يأخذه، بل الواجب عليه أن يأخذ رأس ماله فقط، أما الفوائد التي استحقها فيما سبق، فقد مضى الكلام عليها، وبالله التوفيق.