Loader
منذ سنتين

حكم المساهمات في صناديق البنوك الاستثمارية التي يشرف عليها لجان شرعية


الفتوى رقم (11098) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم المساهمات في صناديق البنوك الاستثمارية والتي يُعلن بأنه يشرف عليها لجان شرعية، هل الاستثمار فيها جائز؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « الحلال بينٌ والحرام بينٌ وبينهما أمورٌ مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملكٍ حمى، ألا وإن حمى الله محارمه »، فالشخص عندما يريد أن يتعامل في معاملاتٍ مالية إن باشرها بنفسه فهو واجبٌ عليه أن يكون على علمٍ من حل البيع والشراء قبل أن يدخل فيه، يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء قبل أن يدخل فيه، وإذا أناب شخصاً غيره يقوم مقامه فهذا النائب لا بد أن يكون على علمٍ بالبيع والشراء، ومن المعلوم أن عقود المعاملات أسبابٌ للكسب الذي ينشأ عن التعامل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب مشروعةً صار الكسب مباحاً، وإذا كانت هذه الأسباب غير مشروعة فإن الأرباح التي تحصل منها لا تكون مباحة، فالعبرة بواقع العقد إذا كان العقد مشروعاً وترتب عليه مصالح صارت طيبة، وإذا كان العقد محرماً وترتب عليه فوائد فإن هذه الفوائد محرمة، وبالله التوفيق.