تقدم لها شاب وكان على دين وقد ترك لحيته، واشترطت عليه عدم حلقها والالتزام بالكتاب والسنة، وبعد العقد تغير حاله، ماذا تفعل؟
- النكاح والنفقات
- 2022-02-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10720) من المرسلة م. ن. هـ من الدمام تقول: تقدم شاب لخطبتي وكان على دين قد ترك لحيته، واشترطت عليه عدم حلقها والالتزام بالكتاب والسنة، ووافق على ذلك خطياً، وكتب في عقد الأنكحة، وصدق من المحكمة الشرعية. وبعد الدخول حلق لحيته وأسبل ثوبه بحجة أن لديه حساسية ولا يستطيع إعفاءها. تمت مناصحته لكن دون جدوى، هل أستمر معه أم أفسخ العقد علماً بأنني الآن امتنعت عنه لإجباره على الالتزام بما تعهد به والوفاء بالعقود والمواثيق؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ». وهذا الشرط الذي حصل في العقد بينك وبينه هو شرطٌ مشروع، ولا شك أن المؤمن عندما يشترط عليه شرطٌ شرعي فإنه يجب عليه الوفاء به. ثم إن هذا الشرط الشرعي ليس من اختصاص المكلف من جهة أنه يتنازل عنه؛ لأن شروط العقود منها ما يكون حقاً لله، ومنها ما يكون حقاً للمكلف، ومنها ما يكون مشتركاً؛ فهذا الشرط الذي شُرط عليه وهو إعفاء اللحية وعدم إسبال الثياب هذا على حسب مقتضى الأدلة الدالة على تحريم الإسبال من جهة، ودالة على وجوب إعفاء اللحية من جهةٍ أخرى، فهذا الشرط هو عبارة عن الالتزام بتطبيق هذه الأدلة. وبما أنه قبل الشرط وصُدِق عليه في المحكمة ونقضه فيما بعد ذلك؛ فهذا في الواقع يدل على خيانته وعدم أمانته. والرسول ﷺ لما قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه »، فهذا خان الأمانة. وإذا طلبتِ منه الطلاق فلا شك أن هذا مطلبٌ شرعيٌ هذا من جهة، وليس له حقٌ في المهر من جهة أخرى؛ لأنه هو السبب في ذلك. وبالله التوفيق.